The jQuery Example This will produce following result −

mercredi 7 décembre 2016

المنتدى : بــاب الفتـــاوى


المنتدى : بــاب الفتـــاوى افتراضي حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟ لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي الأجرة تعليم القرآن الكريم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعني رئيسهم وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي الأجرة تعليم القرآن الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: ((أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم)) رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك وقال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)) رواه البخاري في الصحيح أيضا فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية. http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1827 بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بقوله : " باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار " . وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث : هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية ، بالفاتحة ، والذِّكر , وأنها حلال لا كراهة فيها , وكذا الأجرة على تعليم القرآن , وهذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وآخرين من السلف , ومَن بعدهم . " شرح النووي " ( 14 / 188 ) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن ؛ فإن النبي الأجرة تعليم القرآن الكريم زوَّج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن ، وكان ذلك صداقها ، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب ، وقال في ذلك النبي الأجرة تعليم القرآن الكريم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) أخرجه البخاري ومسلم ، وإنما المحظور : أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن ، وسؤال الناس بقراءته" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 96 ) . قال ا لشيخ الشنقيطي رحمه الله: "الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية : فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام ؛ للأدلة الماضية ، وإن دعته الحاجة : أخذ بقدر الضرورة ، من بيت مال المسلمين ؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم ، لا من قبيل الأجرة . والأولى لمن أغناه الله : أن يتعفف عن أخذ شيءٍ في مقابل التعليم للقرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام" انتهى . " أضواء البيان " ( 2 / 182 ) . شيخ الإسلام ابن تيمية : فقد سئل رحمه الله عن رجل امتنع من تعليم العلم الشرعي إلا بأجرة ، فهل يجوز له ذلك ؟ فأجاب : "الحمد لله ، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام ، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا . (فإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة ، كما قال نوح الأجرة تعليم القرآن الكريم : (وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين) وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم ، وكذلك قال خاتم الرسل : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ) وقال : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) . وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح ، بل هو من فروض الكفاية ، كما قال النبي في الحديث الصحيح : (بلغوا عنى ولو آية) وقال : (ليبلغ الشاهد الغائب) . وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد . إحداهما : وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ، أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك . والثانية : وهو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار . وفيها قول ثالث في مذهب أحمد : أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى ، كما قال تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) . ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم ، كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة ، وذلك جائز مع الحاجة . وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء ... ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع : أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القُرَب بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان لا يجوز أن يفعله كافر ، ولا يفعله إلا مسلم بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط والنسج ونحو ذلك ، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله ، فإنه يبقى مستحقا بالعوض ، معمولاً لأجله ، والعمل إذا عمل للعوض لم يبق عبادة كالصناعات التي تعمل بالأجرة ، فمن قال : لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال : إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ، والاستئجار يخرجها عن ذلك. ومن جوز ذلك قال : إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع . ومن فَرّق بين المحتاج وغيرهِ وهو أقرب قال : المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة ، فإن الكسب على العيال واجب أيضا ، فيؤدي الواجبات بهذا ، بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب ، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله ، بل إذا كان الله قد أغناه ، وهذا فرض على الكفاية ، كان هو مخاطبا به ، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا ، والله أعلم" انتهى باختصار . "مجموع الفتاوى" (30/204) . الموضوع الأصلي: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم || الكاتب: عبق الشام || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد www.ansaaar.com كلمات البحث شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد توقيع : عبق الشام " وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع ودينه يُترك وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان! شيطان أخرس ... " (ابن القيم -إعلام الموقعين 2\157). ضاقت يــــــارب .. اللهم رحماك رحماك " سنية " سابقاً ~ عرض البوم صور عبق الشام
حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟ حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟ حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟ كل فترة أسمع عن فتوى جائت لبعض المفتين عن حكم الطلاق فى الحيض فقد اتلينا بثلة من علماء الأزهر [وليس جميعهم طبعاً ففيهم أفاضل] يعملون بمبدأ مخالف للإجماع وهو الإنتقاء من المذاهب وأقوال العلماء بالتشهى وهذا ليس من دين الإسلام بل نقل العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع على حرمة ذلك نقل الإجماع على أن الحق فى المسائل الفقهية واحد من المذاهب والأقوال وهم يقولون الحق يتعدد بعدد الأقوال فلوا كانت خمسة فالحق خمسة أقوال وهذا سفه لا يقوله طفل يحبوا ومخالف للإجماع كما ذكرنا فمن ثَم جعلوا كل كلام العلماء صواب من عند الله وبهذا قد نسبوا لهم العصمة بأن كل ما يقولون به صواب منزه عن الخطأ ومن عند الله وهذا مخالف لدين الإسلام قال الإمام الشافعى رحمه الله أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس وقال إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا خالف الحديث مذهبى فاضربوا بقولى عرض الحائط وهم يقولون بل نقدم كلامك على كلام رسول الله وأنت منزه عن الخطأ وكلامك كالوحى المنزل فمن ثم ذهبوا يبحثون فى المدلهمات لا سيما فى مسائل الطلاق بالذات على مخارج من كلام العلماء وسقطات وزلات فإذا طلق أحدهم زوجته ثلاث مرات ذهب لهؤلاء المفتين فأول شيء يسألونه هل كانت حائضاً ؟؟ لأن بعض الأكابر من العلماء رحمهم الله أفتى بعدم وقوعه وخالفهم فى ذلك الأئمة الأربعة وليس فقط الإحتجاج بمخالفة الأئمة الأربعة فهل أجلاء وقد خالفوا الأئمة الأربعة فى مسألة وكان الحق معهم بالدليل إن شاء الله وهى مسألة أن الطلاق ثلاثاً بفم واحد قالوا تقع واحدة وعند الأربعة تقع ثلاثة ولكن ساعدهم الدليل فى هذه المسألة أما عدم وقوع الطلاق فى الحيض مع مخالفة الأئمة الأربعة مخالفة للحديث الصحيح وهذا أخطر فقد أورد الشيخ الألبانى رحمه الله فى كتاب إرواء الغليل عدة روايات قال سندها على شرط الشيخين سئل ابن عمر [وهو الذى طلق زوجته فى الحيض وسأل أباه أن يستفتى رسول الله] سُئل بن عمر احتسبها عليك رسول الله قال نعم وفى رواية فى صحيح مسلم قال فمه أى فماذا يكون ؟ يعنى احتسبها وهم جعلوا رواية البخارى لما سئل ابن عمر احتسبها عليك رسول الله قال أرئيت إن عجز واستحمق قال هؤلاء الأفاضل هى رواية مجملة بمعنى لا تفيد الإحتساب ولا عدمه نقول قد بينتها الروايات الأخر وقد اعتذر عنهم الشيخ الألبانى بأنهم ربما لم يطلعوا على هذه الروايات مع استدلالهم بنوع قياسات قوّت قولهم هذا مع وافر الإحترام لهم و لكل العلماء الأجلاء فهم اجتهدوا وأرادوا الحق أما أنت فقد علمت الحديث فلا عذر لك بل إن روايه أرئيت إن عجز واستحمق أقرب لأن تدل على الوقوع وتشعر بذلك لأنها موافقة للأصل وهو وقوع الطلاق حتى من الهازل المازح فكأنه قال غاضبا على من سأله وما له لا يقع بل رواية البخارى فى لفظة تدل على الوقوع وهى قول النبى لعمر لما سأله عن حكم المسألة قال مره فاليراجعها فتدل المراجعة على وقوع الطلاق والله أعلم وهذا قول الشيعة فى هذه المسأله وهى عدم وقوع الطلاق فى الحيض فكل يوم نفاجأ بفتاوى ضالة مخالفة للحديث الصحيح مخالفة صريحة مثل تحليل المعازف وإباحة الزواج بدون ولى وغير ذلك من باب أن خلافهم كله صواب ورحمة أما المخرج الآخر هو الفهم الخاطيء لكلام العلماء فى مسألة طلاق الغضبان فقد قال رسول الله فى الحديث الصحيح [ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق] فسرها بعض العلماء بأنها الغضب نقول طبعاً كانوا أهل لغة ويخاطبون أهل لغة يفهمون أنه ليس المقصود مطلق الغضب وأى غضب فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما قال لا طلاق فى غضب بل قال فى إغلاق والإغلاق الذى وضحه غيرهم من العلماء حتى يزيل اللبس هو شدة الغضب الذى يغلق على الإنسان باب التفكير ويكون فيه كالمجنون والمكره فتخرج منه كلمة الطلاق بلا قصد البته والمسلم لا يؤاخذ إلا بما قصد فى كل التعاملات فلو أخطأ الإنسان أو كان ذا لثغة مثلاً فأراد أن يقول زوجتى طارت منى فقال خطأ زوجتى طالق منى لا يقع به الطلاق لعدم قصده هكذا فى مسألة الغضب المغِلق على الإنسان أفاد ذلك كله العلامة ابن القيم فى كتابه المبهر إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه فاليراجع نرجع ونقول يسألون عندنا فى مصر المطلق هل كنت غضبان فيقول طبعا نعم فيقولون لا تحسب !!! عجيب وهل يطلق أحد إلا وهو غضبان آسف حزين وهل الطلاقات التى أوقعها النبى قال لأصحابها هل كنتم غضبى؟ يقولون نحن نفعل ذلك لأجل عدم هدم البيوت سبحان الله تتهمون النبى بأنه لم يكن حريص على عدم هدم البيوت حين أوقع حتى طلاق المازح [ ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ذكر منها الطلاق ] فالطلاق تشريع حق لله والبعض من المفتين فى مصر أراح نفسه وأرح المطلق فجعل كل ما آتاه مطلق يقول له كفر كفارة يمين أو ظهار ونحكى لكم ترفة حدثت فى مصر أن أستاذ جامعة ذهب لعالم أزهرى نادماً شاكياً أنه طلق زوجته ثلاثاً فلم يجد مخرج فقال له اذهب وكل أنت وزوجتك تبناً [ علف البهائم] فقال له لماذا فقال له لأنكما إذا أكلتما تبناً تكون أنت وزوجتك بهيمتين والبهيم لا يقع طلاقه على البهيمة هذه قصة حدثت فعلاً ولا أدرى من البهيم الذى يجب الحجر عليه ومنعه من الإفتاء وتضليل الناس نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا وانا أنصح إخوانى بكتاب رائع متحف ملخص فى الفقه كتاب جمعه علماء المملكة الكرام وطابقوه على فتاوى مفتى المملكة الشيخ العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين رحمهما الله كتاب الفقه الميسر وقد شرحه صوتياً الشيخ دكتور محمد إسماعيل المقدم هنا http://ar.islamway.net/collection/70...8A%D8%B3%D8%B1 وكتاب آخر مبارك هو كتاب منار السبيل شرحه شيخ الفقهاء دكتور أحمد حطيبة حفظه الله هنا http://ar.islamway.net/collection/92...A8%D9%8A%D9%84 ... فالأخ يتفقه فى الدين ويعلم غيره وينشر ذلك وله الأجر العظيم وفى الحديث الصحيح [ إن الله وملائكته وأهل سمواته حتى الحيتان فى الماء ليصلون على معلم الناس الخير]فنسأل الله أن يحمى بلاد المسلمين من المفتين المضللين حتى امتد خطرهم ليطال العقيدة والعبث بها من تصحيح عقائد أبطلها الله تعالى حتى عقائد الشيعة يجعلون الشيعة مذهب خامس يجوز التعبد به قال ابن المبارك رحمه الله وهل أهلك الدين إلا الملوك....... وأحبار سوء ورهبانها وهذه فتوى من موقع اسلام ويب فى هذا الصدد والعلم عند الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها. فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك : فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق. ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر الطلاق الحيض يقع؟؟ا أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله الطلاق الحيض يقع؟؟، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها. والأول أرجح لوجهين: الأول: كثرة الطرق. الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر. فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح. والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى. بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق. والله أعلم. رابط الفتوى http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=8507

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Login :

Open a popup window

¬½¼ö¡«»▓│┤┼:

CSS Logo

´*♫‼♣◄ò♦ƒôÐ‼$:

هل تعلم أن الحسن بن علي قد طعنه شيعته بخنجر في فخذه وسموه بمذل المؤمنين . راجع كتاب ( بحار الأنوار) للمجلسي 44 / 24 . وكتاب ( دلائل الإمامة ) للطبري.. هل تعلم أن قاتل الحسين شمر بن ذي الجوشن كان من شيعة علي . راجع كتاب ( سفينة البحار) لعباس القمي 4 / 492 ...أن الحسن والحسين ا: فقد سمى كل واحد منهم أولاده بأبي بكر وعمر . راجع كتاب ( إعلام الورى ) للطبرسي صفحة 213 ، وكتاب ( مقاتل الطالبيين ) للأصفهاني 92 .